السيد محمد سعيد الحكيم

249

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

( مسألة 40 ) : ما يدخره من المؤن - كالحنطة والدهن ونحو ذلك - إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمساً لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته ( 1 ) ، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح ( 2 ) . ( مسألة 41 ) : إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبين الاستغناء عنه وجب إخراج خمسه ( 3 ) .